في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها:
ثم إنه قد يتمسك بروايات لاثبات الفساد لو تعلق النهي بعنوان المعاملة:
منها: صحيحة زرارة المروية في نكاح العبيد والإماء عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:
ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز) (1).
ومنها: ما عن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، إن شاء فرق بينهما. إلى أن قال -: فقلت لأبي جعفر: فإنه في أصل