الفصل التاسع في الواجب التخييري لا إشكال في وقوع ما هو بظاهره الواجب التخييري في الشرع والعرف، إنما الكلام في إمكانه ثبوتا حتى يؤخذ بظاهر الأدلة، أو عدمه حتى يترك ظاهرها ويوجه بنحو، كالالتزام بتعلق التكليف بالجامع تعيينا وأن التخيير عقلي، أو تعلقه بالجامع الانتزاعي، أو غيرهما.
ما يمكن أن يقال في وجه الامتناع: أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلق بما هو مردد واقعا، فكذلك التشريعية.
والسر في عدم الامكان: أن الوجود - أي وجود كان - مساوق للتشخص والتعين الواقعي، والتردد النفس الامري مضاد للموجودية، فلا يمكن أن يكون وجود مترددا واقعا بين شيئين ترديدا بحسب نفس الامر، سوأ كان وجودا خارجيا أو ذهنيا.