(صل) أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.
أو يراد به تعلقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة، أو أمارات التشخص، كطبيعي الأين، والمتى، والوضع، وهكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.
أو يراد به تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل (الوجود السعي)، فإنه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.
نعم، لو أريد من الفرد هو الخارجي منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنه بديهي البطلان، وإن يظهر من بعضهم أنه مراد القائل به.
وكذا لو أريد به الطبيعة مع كل ما يلازمها ويقارنها حتى الاتفاقيات منها، كما قيل: إن الامر متعلق بالصلاة المقارنة لكل ما يشخصها و يقارنها حتى وقوعها في محل مغصوب، وأخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضا، لكنه بمكان من الفساد.
فتحصل: أن النزاع جار على القول بتعلقها بالافراد على الفروض التي تصح أن تكون محل النزاع.
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط لا إشكال في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط في متعلقي