فكلام بعض الأعاظم، وإتعاب نفسه لاستظهار انحلالية القضية الشرطية وتقديم ظهورها في الانحلال على ظهور الجزاء في الاتحاد (1) مع عدم خلوه عن الاشكال، أجنبي عن محط النزاع. نعم هو بحث برأسه، ومن مبادئ هذه المسألة.
وكيف كان لو فرض ظهور الشرطية في الانحلال، كما في قوله: (كلما بلت فتوضأ) بناء على دلالته على كون كل بول علة للوضوء، يقع التعارض بين صدر القضية الدالة على علية مستقلة لكل فرد للوجوب وبين إطلاق ذيلها، ولا ريب في تحكيم ظهور الصدر على إطلاق الذيل عرفا، بمعنى أنه إذا سمع المخاطب أن كل فرد من البول علة مستقلة لوجوب الوضوء، لا ينظر إلى إطلاق الذيل، بل يحكم بأن كل مصداق منه علة لوجوب خاص به بلا تداخل الأسباب.
والكلام في تداخل المسببات هو ما تقدم.
تتمة: الاشكال في العام الاستغراقي في المقام:
لا إشكال في لزوم تطابق المنطوق والمفهوم في جميع القيود المعتبرة في الكلام، فمفهوم قوله: (إن جاءك زيد يوم الجمعة عند الزوال اضربه ضربا شديدا): (إن لم يجئك يوم الجمعة عند الزوال لا يجب أن تضربه ضربا شديدا)، إذ هو مقتضى تبعية المفهوم للمنطوق.