الأمر الثامن في مناط الصحة والفساد في المقام بناء على الامتناع وترجيح جانب الامر تصح الصلاة في الدار المغصوبة إذا لم تكن مندوحة، وأما معها فلا ملاك لتقييد النهي بلغ ملاك الصلاة ما بلغ، لعدم دوران الامر بينهما، بل مقتضى الجمع بين الفرضين تقييد الصلاة عقلا أو شرعا بغير محل الغصب، فإطلاق كلام المحقق الخراساني (1) مخدوش.
وأما بناء على ترجيح جانب النهي، فمع العمد والعلم أو الجهل بالحكم تقصيرا لا تصح.
وأما مع القصور فصحتها تتوقف على أمرين:
أحدهما: إثبات وجدانها في مورد الاجتماع للملاك التام.
وثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلا للتقرب.
والامر الأول: محل إشكال بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال، وذلك للتضاد بين ملاكي الغصب والصلاة، فإن رفع تضادهما باختلاف الحيثيتين رفع التضاد بين الحكمين أيضا، فلا محيص عن القول بالجواز، فالقائل بالامتناع لا بد له من الالتزام بأن الحيثية التي تعلق بها الامر عين ما تعلق به النهي، حتى يحصل التضاد، ومع