وإن كان كفيلا بالحكم الواقعي والظاهري، فلا بد من أخذ الشك في الحكم في موضوعه، لان أخذ الشك في الموضوع لا يصحح الحكم الظاهري، فكيف يمكن تكفل العام بجعل واحد للحكم الواقعي على الموضوع الواقعي وللحكم الظاهري على مشتبه الحكم مع ترتبهما؟
كل ذلك مع الإغماض عن أن الاطلاق ليس بمعنى أخذ جميع العناوين والحالات في الموضوع، فإن ذلك معنى العموم.
فحينئذ كيف يمكن جعل الحكم الظاهري المتقوم بأخذ الشك موضوعا، وهل هذا إلا الجمع بين عدم لحاظ الشك موضوعا ولحاظه كذلك؟
تتميم: في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي:
ما مر كان حال المخصصات اللفظية، وأما اللبية فيظهر حالها مما مر، لكن بعد تمحيص المقام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي - و هي متقومة بخروج عنوان بالاجماع أو العقل عن تحت حكم العام، والشك في مصداقه - فلا محالة يكون الحكم الجدي في العام على أفراد المخصص دون المخصص بالكسر، ومعه لا مجال للتمسك بالعام لرفع الشبهة الموضوعية، لما مر.
ومنه يظهر النظر في كلام المحقق الخراساني، حيث فصل بين اللبي الذي يكون كالمخصص المتصل وغيره (1)، مع أن الفارق بين اللفظي واللبي من