الفصل السابع في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى خصوص الأخيرة، أو إلى الجميع، أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا؟ و الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع فربما يستشكل فيما إذا كان الاستثناء بالحروف: بأنها لما وضعت للاخراج بالحمل الشائع - لان الموضوع له في الحروف خاص - يلزم من استعمالها في الاخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو في الحروف أشكل، لأنها آلات لملاحظة الغير، فيلزم أن يكون شي واحد فانيا