الفصل الأول في متعلق النهي ذهب المحقق الخراساني إلى أن النهي كالأمر في دلالته على الطلب، إلا أن متعلق الطلب فيه العدم (1).
والتحقيق: امتناع ذلك ثبوتا، ومخالفته للظواهر إثباتا، ضرورة أن العدم ليس بشي، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلق به إرادة و اشتياق ولا بعث وتحريك وطلب.
وما قيل: من أن للاعدام المضافة حظا من الوجود (1)، ليس على ما ينبغي.
وما يتوهم: - من تعلق الطلب ببعض الاعدام وجدانا - خطأ لدى التفتيش،