بالعبادات لا بنفسها (1)، أجنبية عما نحن بصدده على فرض صحتها، لان الكلام في فرض تعلقه بها، كما أن تأويل الكراهة بأقلية الثواب لا يوجب الخروج عن محط البحث، فدعوى خروج النهي الغيري والتنزيهي عنه (2) ضعيفة.
نعم النهي الارشادي المسوق لبيان المانعية خارج، لأنه بعد إحرازه لا يبقى مجال للنزاع، لكن كون النواهي المتعلقة بالعبادات و المعاملات إرشادية محل النزاع.
الأمر الرابع في المراد من العبادات والمعاملات المراد بالعبادات هو العناوين الواردة في الشريعة مما لا يسقط أمرها - على فرض تعلقه بها - إلا إذا أتيت بوجه قربي، أو كان عنوانها عبادة ذاتا، وبالجملة: مطلق القربيات مع قطع النظر عن النهي.
وأما المعاملات: فمطلق ما يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، لا ما يترتب عليه أثر على وجه ولا يترتب على آخر، لان القتل قد يترتب عليه القصاص، وقد لا يترتب كقتل الأب ابنه، ولا يتصف بالصحة والفساد، ومثله خارج عن البحث، والظاهر أن أبواب الضمان من هذا القبيل، ولو