أيضا، مثل: (إذا بلت فتوضأ) و (إذا نمت فتوضأ)، لان تعلق الوجوب في الشرطية الأولى بالطبيعة، وفي الثانية بالطبيعة الأخرى، أو بالعكس، أو في الأولى بفرد منها، وفي الثانية بفرد آخر، أو بالعكس ممتنع، لان النوم قد يكون مقدما على البول وقد يكون مؤخرا عنه، وليست القضيتان ناظرتين إلى حال الاجتماع، ولا يكون في البين قيد صالح لتقييد الطبيعة، ومعه لا محيص عن التداخل (1).
وفيه: أنه إذا فرض ظهور القضيتين الشرطيتين في عدم التداخل، وأريد رفع اليد عنه لأجل عدم معقولية تقييد الجزاء بما ذكر، فلنا تصوير قيد آخر ولو لم يكن في الكلام، مثل التقييد بالوضوء من قبل النوم، ومن قبل البول، أو قيد آخر.
وبالجملة: لا يجوز رفع اليد عن الظاهر حتى يثبت امتناع كافة القيود، وهو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة.
ومما ذكرنا يظهر: أنه مع ظهور الدليل لا يلزم إثبات الامكان، بل مع عدم ثبوت الامتناع يؤخذ به.
الخامسة: في أنحاء تعدد الشرط:
إن الشرط قد يكون متعددا نوعا ومختلفا ماهية، مثل: البول والنوم، فيقع البحث في أنه مع تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلل المسبب بينهما، يتداخل