فالتحقيق: أن المسألة - بما حررنا - أصولية، لصحة وقوعها في طريق الاستنباط، وإن جعلنا موضوع علم الأصول الحجة في الفقه، لان جعل موضوعه كذلك لا يستلزم البحث عن عوارض العنوان بالحمل الأولي، بل المراد من كون مسألة حجة في الفقه أنها حجة بالحمل الشائع، أي يستنتج منها نتيجة فقهية، وهي كذلك.
الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة لا إشكال في عدم اعتبار قيد (المندوحة) بناء على كون البحث صغرويا، وأن الجهة المبحوث عنها هي أن تعدد الوجه يرفع غائلة اجتماع الضدين أولا، فإن البحث - حينئذ - يصير جهتيا، والبحث من هذه الحيثية لا يتوقف على قيدها.
وأما على ما حررناه من كبروية النزاع، وأن محط البحث هو جواز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على موضوع واحد، فقد يقال:
إن قيد (المندوحة) معتبر، لان النزاع في اجتماع الحكمين الفعليين لا الانشائيين، ضرورة عدم التنافي في الانشائيات، فمحط البحث جواز اجتماع الفعليين وامتناعه، كان الامتناع لأجل التكليف المحال، أو التكليف بالمحال، ومع عدم المندوحة لا ريب في كون التكليف بهما تكليفا بالمحال.
هذا، لكن لاحد أن يقول: إنه إن أريد بقيد (المندوحة) حصول المندوحة