الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص؟
ينبغي تقديم أمور:
الأمر الأول:
أن محط البحث على ما صرح به المحقق الخراساني (1) إنما هو بعد الفراغ عن أن حجية أصالة العموم من باب الظن النوعي، لا الظن الخاص، وبعد الفراغ عن حجيتها بالنسبة إلى المشافه وغيره، وبعد الفراغ عن عدم العلم الاجمالي بالتخصيص، ضرورة أنه لو كانت الحجية للظن الشخصي لكانت تابعة لحصوله، ولا مدخل للفحص وعدمه فيه، وأنه مع العلم الاجمالي لا مجال لانكار الفحص إلى أن ينحل العلم.
ولكن ظاهرهم أعمية البحث هاهنا، لتمسكهم بالعلم الاجمالي