اللغة والعرف.
وأما في العبادات والمعاملات، فلا إشكال في استعمال الصحة والفساد فيها مع فقد جز أو شرط أو وجود مانع، فكأنهما مساوقان للتمام والنقص أو قريبان منهما، لكن يمكن أن يكون بوضع جديد، وهو بعيد عن الصواب، ويمكن أن يكون باستعمالهما مجازا ثم بلغا إلى حد الحقيقة.
فالصحة في الماهيات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الاجزاء والشرائط، مطابق للمخترع والقانون، والفساد مقابلها، وبينهما في هذا المورد تقابل العدم والملكة، وبهذا المعنى يمكن أن يقال: إنهما أمران إضافيان، لامكان أن يكون عبادة تامة الاجزاء ناقصة الشرائط، وبالعكس.
وأما الصحة بالمعنى المتعارف فليست كذلك، إلا بالإضافة إلى حالات المكلفين.
وأما اختلاف الانظار في صحة عبادة وعدمها فلا يوجب إضافيتهما، لان الانظار طريق إلى تشخيص الواقع، فكل يخطئ الاخر، فما في كلام المحقق الخراساني (1) - من إثبات إضافيتهما بذلك - غير تام.
تنبيه: في جعل الصحة والفساد:
هل الصحة والفساد مجعولتان مطلقا أولا، أو مجعولتان في المعاملات