وما قد يقال في بيان الفرق بين ما يمكن التقييد في اللفظ وبين غيره: من أن الأول إطلاق لفظي والاخر حالي - مع أنه لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن الاطلاق ليس من المفاهيم الدال عليها اللفظ، فليس الاطلاق في كلا القسمين إلا معنى واحدا - لا يضر بالمطلوب، لجواز التمسك بالاطلاق الحالي لرفع احتمال القيد.
هذا، مضافا إلى منع عدم إمكان التقييد في مثل الجهل والعلم بالخطاب، فإن التقييد غالبا يكون بلحاظ مستقل ونظر مستأنف، فإذا قال: (أعتق رقبة مؤمنة) لا تكون إفادة التقييد بنفس الرقبة، بل بقيد المؤمنة، وهو منظور إليه استقلالا، ولا إشكال في إمكان النظر المستأنف إلى الحكم المجعول في الكلام وتقييده بقيد الجهل والعلم، ولا فرق بين قوله: (أعتق رقبة مؤمنة) و (أعتق رقبة معلومة الحكم) في جواز التقييد ولا جوازه، وقد فرغنا من جواز أخذ ما يأتي من قبل الامر في متعلقه في باب التعبدي والتوصلي، فهذا التقسيم مما لا يترتب عليه أثر.
نعم، فيما لا يمكن التقييد مطلقا - مثل الاتيان والترك - لا يجوز التمسك بالاطلاق والاحتجاج العقلائي، لا من باب أن الاطلاق لا يمكن، كما زعم المستدل أن الاطلاق مستلزم لطلب الحاصل وطلب الجمع بين النقيضين، ضرورة بطلان ما ذكر، لان الاطلاق ليس الجمع بين التقييدين حتى يلزم ما ذكر، بل هو عبارة عن عدم التقييد بقيد أمكن تقييده أم لا.
وأما ما تكرر في كلامهم من أن الاطلاق عدم التقييد فيما من شأنه