التقييد (1)، فهو صحيح في محله، لان موضوع كلامهم في باب المطلق والمقيد هو الاطلاق الذي يحتج به على المتكلم والمخاطب، وقد عرفت أن موضوع الاحتجاج إنما هو قسم من الاطلاقات، أي ما يمكن تقييده، وليس المقصود أن ما لا يمكن تقييده ليس إطلاقا، بل هو - أيضا - إطلاق ويتقابل مع التقييد تقابل الايجاب والسلب، لا العدم والملكة.
وبالجملة: لا يلزم من الاطلاق في القسم الثالث شي من المحذورات المتوهمة إلا أن يرجع الاطلاق إلى التقييدات، وهو كما ترى.
الثاني: أن الدافع لطلب الجمع ليس كون أمر الأهم والمهم في رتبتين (2) بل الدافع هو سقوط أمر الأهم بعصيانه ومضي وقته، وعدم ثبوت أمر المهم إلا بعد سقوط الأهم أو مساوقا له.
ولو كان نفس ترتب الامرين دافعا لذلك لوجب الدفع من الاشتراط بإطاعة الأهم، فإنها متأخرة عن أمره، ولو جعلت شرطا تصير مقدمة على أمر المهم تقدم الموضوع على حكمه، مع أن ذلك يقتضي الجمع على مبناه، فيكشف ذلك عن أن مناط دفع الطلب الضدين أمر آخر غير نفس الترتب، وهو ما ذكرنا، وسيأتي (3) مزيد بيان له إن شاء الله.
الثالث: أن العصيان لا يكون متأخرا رتبة عن الامر، لعدم ملاك التأخر