واحد، لما عرفت في باب المقدمة (1) من أن نقيض الترك الموصل هو ترك هذا الترك المقيد، فإذا وجب الترك الموصل يحرم تركه بمقتضى المقدمة الثالثة، ولا يلزم حرمة الفعل إلا مع تمامية دليل الاستلزام، لان ترك الترك المقيد ملازم للوجود، فحينئذ لا يتم الدليل الأول إلا بضم الثاني إليه، وهو موجب لسقوط أحدهما، فلا يكون في الباب دليلان مستقلان.
الأمر الرابع في ثمرة المسألة تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة - وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء - بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، فساده إذا كان عبادة.
ويمكن إنكارها، فإن اقتضاء النهي للفساد: إما لأجل كشفه عن مفسدة في المتعلق، أو لأجل أن الاتيان بمتعلق النهي مخالفة للمولى و مبعد عن ساحته، فلا يمكن أن يقع مقربا، والنهي فيما نحن فيه لا يكشف عن المفسدة، بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة في الضد المزاحم، لعدم المزاحمة بين المقتضيات.
وأيضا النهي الاستلزامي الذي يكون من جهة ملازمة شي للمأمور به بالامر المقدمي لا يكون موجبا للبعد عن ساحة المولى، فلا يوجب الفساد،