ولا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأن المسائل اللغوية - كالمشتق - خارجة عن الأصولية، لان في الجميع بين الأصولية والتعميم كذلك تهافتا، لان التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب والوجوه في العنوان، والقول بالعينية والتضمن على بعض الوجوه والآراء يرجع إلى الدلالة اللغوية الوضعية، بل الامر كذلك مع الدلالة الالتزامية بناء على المشهور من كونها لفظية (1). نعم، لو قلنا بأن كون المسألة لغوية لا ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها - كما هو الحق - فيدخل المشتق وبعض المباحث اللغوية، كدلالة الأمر والنهي في الأصولية، لم يرد هذا الاشكال.
وكذا في الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت، لان التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية.
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقي في المقام على أي حال، ولا جامع بين المعاني التي ذكروها (2) في مقام التعميم حتى يكون مستعملا فيه، مضافا إلى أن الاقتضاء بمعنى العينية مما لا محصل له رأسا.
فالأولى إسقاط بعض المذاهب والوجوه التي [هي] واضحة البطلان،