ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا يعقل عرضيتهما (1).
أقول: في هذه المقدمة مواقع للنظر، نذكر مهماتها:
الأول: ما ذكر من الفرق بين الاطلاق والتقييد اللحاظيين وما هو نتيجتهما - وأن الثاني لا يمكن فيه الاطلاق والتقييد، ولا بد لاثبات نتيجة الاطلاق من التشبث بدليل آخر، ولا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات الحكم للجاهل والعالم - فمنظور فيه، لان معنى الاطلاق ليس إلا جعل طبيعة - مثلا - متعلقا أو موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد، وهو - بما أنه فعل اختياري للمتكلم الملتفت - كاشف عن كونها تمام الموضوع، وهذا ليس من الدلالات اللفظية، ولا يتقوم باللحاظ وبإمكانه في هذا اللفظ الصادر منه.
فإذا قال: (يجب على المظاهر عتق رقبة) ولم يقيدها بشي، يحكم العقلا بأن تمام الموضوع للوجوب على المظاهر عتق الرقبة من غير دخالة شي فيه، وأن الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد، فموضوع احتجاج العقلا هو أخذ شي بلا قيد - موضوعا أو متعلقا أو سببا وهكذا - مع إمكان بيان القيد ولو بدليل آخر، فلو سلم عدم إمكان تقييد الموضوع أو غيره بما يتأخر عن الحكم في هذا الكلام لم يضر بجواز التمسك بالاطلاق بعد إمكان بيان القيد بدليل آخر، فالتمسك بإطلاق الأدلة لاثبات الاحكام للعالم والجاهل، مما لا ينبغي الاشكال فيه.