وكذا الحال في القتل، فإن حق القود إما واحد، فلا يمكن إسقاطه من قبل سبب وإبقاؤه من قبل الاخر، أو متعدد عنوانا فيخرج عن محط البحث، أو كلي قابل للتكثر فيدخل في الفرض الأول.
ثم لا يخفى أن عدم قبول القتل للتكثر غير مربوط بعدم قبول حق القود له. والقائل خلط بينهما.
الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه:
لا بد قبل الدخول في المقصود من إثبات إمكان التداخل وعدمه:
أما إمكان التداخل - بمعنى اجتماع أسباب متعددة شرعية على مسبب واحد - فلا إشكال فيه، لان الأسباب الشرعية ليست من قبيل العلل التكوينية، فللشارع جعل إيجاب الوضوء عقيب النوم في صورة انفراده، وعقيب البول والنوم في صورة اجتماعهما، أو جعل السبب بناء على جوازه.
والمعروف جواز اجتماع العلل التكوينية على معلول واحد بتأثير الجامع بينها فيه (1)، وربما يمثل له بأمثلة عرفية، والتحقيق امتناعه، و في الأمثلة خلط، وتحقيقه موكول إلى محله.
وأما عدم التداخل فقد يقال بامتناعه، لان تعلق الوجوبين بالطبيعة المطلقة غير معقول، وتعلق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقبا غير معقول