العلامة - أعلى الله مقامه - نذر النافلة قبل الفريضة (1)، مع أن الأمثلة غير مربوطة بالدعوى، لان المدعى التمسك بالعام المخصص لكشف حال الفرد، وهي ليست من هذا القبيل، فإن الاحرام قبل الميقات حرام، وبالنذر يصير واجبا بدلالة الاخبار، وكذا الصوم في السفر، و صيرورة الشئ بالنذر واجبا بدليل خاص غير التمسك بالعموم لكشف حال الفرد.
التنبيه الخامس في التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص لو علم عدم محكومية فرد بحكم العام، ودار أمره بين التخصيص والتخصص، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم لكشف حال الفرد، فيقال:
إن إكرام جميع العلماء واجب بحكم أصالة العموم، فإذا لم يجب إكرام شخص يستكشف أنه ليس بعالم بحكم عكس النقيض، كما أن صدق (كل نار حارة) ملازم لصدق (كل ما لم يكن حارا لم يكن نارا) (2)؟ الظاهر: عدم جواز التمسك، لا لما ذكره المحقق الخراساني (3)، وقرره تلميذه المحقق في مقالاته (4): من أن أصالة العموم وإن كانت حجة، لكن غير