كان في مقام البيان، وجعل الطبيعة موضوع حكمه، وتكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى جميع الافراد، ولا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلا مع القيد، فلا محالة يحكم العقلا بأن موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق، لا المتقيدة، ولهذا ترى أن العرف لا يعتني بالقدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره، فلا يضر ذلك بالاطلاق إذا لم يصل إلى حد الانصراف، قيل بمقالتنا أولا.
ثم لا يخفى أن ورود القيد على المطلق لا يوجب عدم جواز التمسك به في سائر القيود المشكوك فيها، ضرورة أن العثور على قيد لا يوجب تصرفا في ظاهر المطلق، بل يكشف عن أن الموضوع بحسب الإرادة الجدية، هو الطبيعة مع القيد، ودخالة قيد آخر، تحتاج إلى الدليل، فصرف جعل الطبيعة - في مقام بيان الحكم - موضوعا يكون حجة عند العقلا على عدم دخالة قيد فيه، فقيام الحجة على دخالة قيد لا يوجب الاهمال والاجمال وسقوط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى سائر القيود، ولا إشكال في أن العقلا بناؤهم على التمسك به في سائر القيود، كما أن بناءهم على التمسك بالعام المخصص في الشك في التخصيص الزائد.
تتميم: في الأصل عند الشك في مقام البيان:
لا شبهة في أنه إذا شك في أن المتكلم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده - بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم - أو أنه بصدد