فجمع باب الاجتماع الذي هو بحكم البرهان العقلي غير مربوط به، كما أن التزاحم في نظر العقل لا ينافي التعارض العرفي المناط في بابه، فلا تغفل.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قال بعض الأعاظم: من أن هذه المسألة محققة لموضوع مسألة التعارض (1)، لما عرفت من أنها أجنبية عن تلك المسألة، كما يظهر النظر فيما ادعى: - من أن المائز بين البابين: أن التركيب في باب الاجتماع انضمامي، وفي باب التعارض اتحادي (2) - فإنه لا يرجع إلى محصل لو لم يرجع إلى ما ذكرنا.
الأمر السابع في المعيار الكلي للصحة والفساد في المقام قد يقال: إنه لا ملازمة بين القول بالجواز والقول بصحة العبادة مع الاتيان بالمجمع، لوجود ملاك آخر للبطلان في بعض الموارد، كالصلاة في الدار المغصوبة، لان التصرف في مال الغير بلا إذنه في الخارج عين الحركة الصلاتية، والمبعد عن ساحة المولى لا يمكن أن يكون مقربا، نعم مع جهله بالموضوع أو الحكم قصورا تصح صلاته بلا إشكال.
والمعيار الكلي في الحكم بالصحة والفساد: هو أنه كلما كانت الخصوصية العبادية في المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا - وإن جمعهما