عليه العناوين، وأما الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أن النزاع في الواحد الجنسي - مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي - مما لا معنى له، ضرورة أن الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلق بها الامر، وفي ضمن الغصب أن يتعلق بها النهي مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصي، ومعه يكون محط البحث هو ما ذكرنا، لأنه المنشأ لقول الامتناعي.
ومما ذكرنا يتضح: أن الأولى في عقد البحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد، أو لا؟ ويكون حينئذ النزاع كبرويا، لا صغرويا كما زعموا (1).
وأما إبقاء العنوان على ظاهره فمما لا يمكن، سوأ أريد بالواحد الشخصي، أو الجنسي، أو الأعم، أما الجنسي فلما عرفت، وأما الشخصي فلان الأمر والنهي لا يتعلقان به، لان الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف، فاجتماع الأمر والنهي فيه مما لا معنى له.
الأمر الثاني في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة بناء على ما ذكرنا - من عقد البحث - يكون الفرق بينه وبين النهي في العبادة في غاية الوضوح، لاختلاف موضوعهما ومحمولهما، و اختلاف