يرد عليه: أن الشروع فيه: إما محقق العصيان، أولا، ولا ثالث لهما.
فالأول هو القسم الأول بعينه، ويرد عليه ما تقدم، والثاني يأتي حكمه في القسم الآتي.
وإن جعل الشرط أمرا انتزاعيا من العصيان الخارجي فلازمه طلب الجمع، لان الامر الانتزاعي متحقق قبل وقت امتثال الأهم وقبل عصيانه، فأمر المهم صار فعليا باعثا نحو المأمور به، وأمر الأهم لم يسقط وبقي على باعثيته قبل تحقق العصيان، فهذا باعث نحو إنقاذ الابن - مثلا - أول الزوال بعنوان (المكلف)، وذاك إلى إنقاذ الأب كذلك بعنوان (الذي يكون عاصيا فيما بعد)، والمكلف الذي يكون عاصيا فيما بعد مبعوث فعلا نحو ذلك وذلك، وغير قادر على ذلك، ومجرد اختلاف العنوانين وطولية موضوع الامرين لا يدفع طلب الجمع، ألا ترى أن عنوان المطيع - أيضا - مؤخر عن الامر، فلو جعل شرطا يكون مقدما على أمر المهم، فيصير أمر الأهم مقدما عليه برتبتين، ومع ذلك لا يدفع ذلك طلب جمع الضدين.
وبذلك يتضح أن التقدم الرتبي ليس مناطا لدفع التضاد، والعصيان إذا جعل شرطا مع عدم تأخره عن أمر الأهم - كما مر - يدفع به التضاد، لا للتقدم، بل لعدم جمع الامرين الفعليين، لما عرفت من أن ثبوت أمر المهم مساوق لسقوط أمر الأهم، وهذا هو تمام المناط لرفع التضاد وطلب الجمع، وهو هدم أساس الترتب، وكذا يتضح حال سائر العناوين المساوقة لهذا الامر الانتزاعي.