وقد يقع بعد الفراغ عن إحراز أن كل شرط مستقل لو لم يكن معه غيره، وشك في حال اجتماعها في التداخل وعدمه، كالجنابة و الحيض والنفاس، فإن كلا منها سبب مستقلا، ويقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد. وهذا هو محط الكلام في باب التداخل.
الثانية: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات:
المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلا جزأ واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة والحيض وغيرهما لا تقتضي إلا غسلا واحدا، فلا تكون تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد وإن تعددت الأسباب، ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.
والمراد من تداخل المسببات - بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، وأن كل سبب يقتضي مسببا -: أن الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام الامتثال لاسقاط التكاليف العديدة. فحينئذ إن كانت العناوين المكلف بها قهرية الانطباق على المصداق، وتكون من التوصلي، يكون التداخل عزيمة، وإلا فرخصة.
الثالثة: اختصاص النزاع في الماهية القابلة للتكثر:
محط البحث ما إذا كان الجزاء ماهية قابلة للتكثر كماهية الغسل