الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في الفرق بينهما:
فقيل: لا فرق بينهما إلا في المكلف به، فإن الكفائي متعلقه نفس الطبيعة، والعيني [الطبيعة] مقيدة بمباشرة كل مكلف بالخصوص (1).
وقيل: إن الفرق في المكلف - بالفتح - فإنه في العيني كل الآحاد مستغرقا، وفي الكفائي صرف وجود المكلف (2).
والتحقيق: إن للكفائي صورا:
منها: ما لا يمكن له إلا فرد واحد، كقتل المرتد.