يعصى - لزم الامر بالجمع بين الضدين، وهو محال.
وأجاب عنه: بأنا نختار الشق الأول، وتوهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الامر بالأهم زمانا إنما يتم على القول بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه، وأما على ما حققناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه، فلا بد من فعلية خطاب المهم في زمان عصيان خطاب الأهم بلا تقدم وتأخر بينهما خارجا.
أو نختار الشق الثاني، ولا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، بداهة أن عنوان المتعقب بالمعصية إنما ينتزع من المكلف بلحاظ تحقق عصيانه في ظرفه المتأخر، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها وكون التعقب بها شرطا لخطاب المهم، يكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب المهم.
وبالجملة: فرض تحقق امتثال طلب الأهم في ظرفه هادم لشرط خطاب المهم، فكيف يمكن أن يكون المهم مطلوبا في ظرف وجود الأهم، ليرجع الامر إلى طلب الجمع بين الضدين (1)؟ أقول: ما ذكره من عدم تأخر الحكم عن شرطه زمانا متين، سوأ رجعت الشرائط إلى قيود الموضوع أولا، ولو سلمنا المقدمة الثانية أيضا - وهي عدم إمكان تخلف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا - وأنكرنا الواجب التعليقي، لما [أجدته] المقدمتان، لان كل شرط إنما يتقدم على مشروطه رتبة في