بتعدد الحكم لا محيص عن كشف قيد مقابل للمقيد، لما عرفت من امتناع تعلقهما بالمطلق والمقيد.
الصورة الرابعة: ما كان الدليلان نافيين، كقوله: (لا تشرب الخمر)، و (لا تشرب الخمر العنبي)، فلا إشكال في عدم الحمل، إلا مع قيام القرينة، لعدم التنافي بينهما، وعدم المفهوم للقيد. تأمل (1).
هذه الصورة هي التي لم يذكر السبب فيها.
وأما إذا ذكر، فإما أن يذكر فيهما وكانا مختلفين، كقوله: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)، و (إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة)، فلا يحمل، ومع اتحادهما يحمل.
[أو يذكر] في أحدهما، كقوله: (إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة)، وقوله:
(أعتق رقبة)، فالظاهر عدم الحمل، لا لما قيل: من أن تقييد كل من إطلاق الوجوب والواجب مستلزم للدور، لان حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم، ففي المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق، إذ مع تعددهما لا موجب للتقييد، ووحدة المتعلق تتوقف على حمل أحد التكليفين على الاخر، إذ مع عدم وحدة التكليف لا تتحقق وحدة المتعلق، لان أحد المتعلقين عتق الرقبة المطلقة، و الاخر عتق الرقبة المؤمنة (2).
وذلك، لان وحدة الحكم وإن توقفت على وحدة المتعلق، لكن وحدة