تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجز أو الشرط أو الوصف للفساد:
قد مر الكلام في تعلق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت (1) فبعد البناء على فسادها بتعلقه بها، فهل يوجب تعلقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟ ومحط البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاخر، مثل تحقق الزيادة في المكتوبة، أو كون الزائد المحرم من الكلام الادمي، إلى غير ذلك مما هو أجنبي عن محل الكلام.
ولا يخفى أن كلام المحقق الخراساني (2) في الأمر الثامن من المقدمات لا يخلو من اضطراب.
والتحقيق: عدم إيجاب الفساد مطلقا:
أما الجز: فلان حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه ولا أجزائها الاخر بالضرورة، ومحل الكلام ما إذا تعلق بالجز، لا ما إذا تعلق لأجله بالكل، وما يقال: - من أن تحريم الجز يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا - ممنوع، لعدم [قيام] دليل عليه، مع أنه خارج عن محل البحث.
وأما الوصف اللازم كالاجهار بالقراءة، فلان عنوان الصلاة مع القراءة يخالف عنوان الاجهار بها، ومعلوم أن الاجهار بها غير القراءة جهرا، ومحط