الزجر في النهي، هل هو عبارة عن طلب الوجود في الامر، وطلب تركه أو الزجر عنه في النهي، بمعنى وضع الهيئة لطلب الايجاد أو الوجود - مثلا - أو استعمالها فيه.
أو أن البعث يتعلق بوجود الطبيعة، بمعنى أن الهيئة موضوعة لنفس البعث، ولما كان البعث إلى الطبيعة لا معنى له قدر الوجود.
أو لا ذا ولا ذاك، بل البعث إلى الطبيعة لازمه العقلي أو العرفي تحصيلها في الخارج، فقوله: (صل) يفيد البعث إلى الطبيعة، ولكن الطبيعة لا تكون طبيعة حقيقة وبالحمل الشائع إلا بوجودها الخارجي، فنفس الطبيعة ليست بشي، وفي الوجود الذهني ليست هي هي حقيقة، فيكون البعث المتعلق بنفس الطبيعة بعثا إلى تحصيلها، وهو لا يكون إلا بإيجادها خارجا عقلا وعرفا. وبعبارة أخرى: أن إطاعة التحريك نحو الطبيعة والانبعاث عن البعث إليها بإيجادها وتحصيلها خارجا؟ وجوه.
الظاهر هو الأخير، لان الهيئة لم توضع إلا لايقاع البعث نحو المادة بحكم التبادر، والمادة هي الطبيعة، والمتفاهم عرفا من الامر هو طلب المأمور به، أي البعث نحو المادة، ولهذا لا يفهم من مثل (أوجد الصلاة) إيجاد وجود الصلاة، بل يفهم منه البعث إلى الايجاد.
تنبيه: في كيفية تعلق الامر بالماهية:
هل يتعلق الامر بنفس الماهية، أو بما هي ملحوظة مرآة للخارج باللحاظ