البطلان، لان شرط التكليف غير قيود الموضوع وغير دواعي الجعل، بل هو رحمه الله خلط بين شرائط المجعول ودواعي الجعل، مع أنهما مفترقان، لان دواعي الجعل هي غايات جعل الاحكام، وضعية كانت أو تكليفية مطلقة أو مشروطة، وشرائط التكليف - أي المجعول - ما يكون الحكم معلقا عليه ومنوطا به، وهي غير مربوطة بقيود الموضوع ودواعي الجعل.
واتضح مما ذكرنا: أن ما أتعب نفسه به في هذه المقدمة غير تام في نفسه، وغير محتاج إليه لاثبات المطلوب.
ثم إن كون القضايا حقيقية لا خارجية أجنبي عن المطلب، كما أن القول بالانقلاب لا يساوق انسلاخ الموضوع عن موضوعيته، وإرجاع الشرائط كلها إلى قيود الموضوع إنكار للواجب المشروط، والتفصيل يوجب الملال.
المقدمة الثالثة: التي هي من أهم المقدمات وعليها يدور رحى الترتب، وإن ظن المستدل أنها غير مهمة، وهي أن الواجب المضيق على قسمين:
قسم أخذ فيه الشئ شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء، كالقصاص والحدود، فإن القصاص مترتب على مضي القتل وانقضائه ولو آنا ما.
وقسم أخذ فيه الشئ شرطا بلحاظ حال وجوده، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط، ولا يتوقف ثبوته على انقضائه، بل يتحد زمان وجود الشرط وزمان التكليف وزمان الامتثال كأغلب الواجبات المضيقة كالصوم.
ففي مثله يستحيل تخلف التكليف عن الشرط ولو آنا ما، لما عرفت من