وسيتضح عدم دخالتها في دفع الاشكال، ومحصلها: أن انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير على أنحاء:
النحو الأول: ما يكون انحفاظه بالاطلاق والتقييد اللحاظيين، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يمكن لحاظه عند الخطاب، وهي التقادير المتصورة في المتعلق مع قطع النظر عن الخطاب، كقيام زيد وقعوده حيث يكون الامر بالصلاة محفوظا عنده بالاطلاق اللحاظي، و كالوقت حيث يكون الامر محفوظا معه بالتقييد اللحاظي.
النحو الثاني: أن يكون الانحفاظ بنتيجة الاطلاق والتقييد، كالتقادير التي تلحق المتعلق بعد تعلق الخطاب به، كالجهل والعلم بالخطاب، فلا يمكن فيها الاطلاق والتقييد اللحاظيان، بل لا بد إما من نتيجة الاطلاق، كما في العلم والجهل بالحكم بعد قيام الضرورة والأدلة على اشتراك العالم والجاهل بالأحكام وامتناع الاهمال الثبوتي، وإما أن يكون الملاك محفوظا في تقدير خاص، فلا بد من نتيجة التقييد.
النحو الثالث: ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظيين ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك في التقدير الذي يقتضيه نفس الخطاب، وهو الفعل والترك، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل والترك بنفسه، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة، إذ لا يعقل الاطلاق والتقييد بالنسبة إليهما، بل يؤخذ المتعلق معرى عن حيثيتهما، لأنه مع التقييد بالفعل يلزم طلب الحاصل، وبالترك طلب الجمع بين النقيضين، ومع الاطلاق كلا المحذورين،