الأهم، وأما قبله فلما لم تكن الجهة الملازمة لعدم الاخر من باب الاتفاق متحققة لم يكن أمر المهم فعليا.
وبعبارة أخرى: أن الطلب الناقص المتوجه إلى سائر الجهات الملازم لتحقق الجهة الملازمة لعدم الاخر - من باب الاتفاق - قبل تحقق هذه الجهة الملازمة لعدم الاخر لم يكن باعثا فعلا، وأمر الأهم في هذا الحال باعث فقط، وإذا تحققت الجهة الملازمة لعدم الاخر خارجا - أي صار العصيان متحققا - خرج أمر الأهم عن الفعلية، وصار أمر المهم فعليا، وعدم المطاردة بهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنه خارج عن محط البحث وهادم لأساس الترتب.
ولو أخذ النقصان لا من هذه الجهة، بل من الجهة الملازمة لكون الاخر معدوما في محله - أي بعنوان انتزاعي - ورد عليه: لزوم المطاردة، فرفع المطاردة مرهون بتحقق العصيان خارجا، وهو ملازم لسقوط أمر الأهم، وهادم لأساس الترتب، وكذا لأساس ما أفاد ذلك المحقق.
وبالجملة: هذا الوجه عين الوجه الأول وجها وإيرادا، ومفترق عنه بجهات، منها كون الأول مشتملا على التطويل الممل، وهو على التقصير المخل.