____________________
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق العامة: (القرعة لكل امر مشكل) (1) والمراد من المجهول ما جهل حكمه، والمراد من المشكل ما أشكل حكمه ولم يتضح. ولا ريب ان هاتين الروايتين الموضوع فيهما هو الشك في الحكم، وهذا هو الذي يتقدم الاستصحاب عليه.
واما النحو الثاني: وهو مثل ما ورد في الموارد الخاصة، كمثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها، ومثل فيما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل واحد منهم الولد، ومثل ما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه، فإنه لا اشكال في تقديم القرعة في هذه الموارد الخاصة.
وعلى كل فقد ذكر في المتن وجهين لتقديم الاستصحاب على القرعة - والمراد تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالنحو الأول وهو قوله عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة والقرعة لكل امر مشكل - الأول: ان الاستصحاب أخص من دليل القرعة، لان موضوع القرعة هو الشك في الحكم سواء كانت له حالة سابقة أم لم تكن، وموضوع الاستصحاب هو الشك فيما له حالة سابقة، فالاستصحاب أخص منها والخاص مقدم على العام.
لا يقال: ان النسبة بين القرعة والاستصحاب هي العموم من وجه، لقيام الاجماع على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية، فالشبهة الحكمية مورد الاستصحاب دون القرعة، ومورد القرعة دون الاستصحاب هي الشبهة الموضوعية التي ليست لها حالة سابقة، ويتصادقان في الشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقة، فلا وجه لدعوى كون النسبة بينه وبينها هي العموم والخصوص مطلق.
فإنه يقال: انه سيأتي في التعادل والتراجيح انه لابد وان تلحظ النسبة بين العام والخاص بما لهما من الدلالة اللفظية، ولا تلحظ النسبة بينهما بعد تخصيص العام
واما النحو الثاني: وهو مثل ما ورد في الموارد الخاصة، كمثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها، ومثل فيما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل واحد منهم الولد، ومثل ما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه، فإنه لا اشكال في تقديم القرعة في هذه الموارد الخاصة.
وعلى كل فقد ذكر في المتن وجهين لتقديم الاستصحاب على القرعة - والمراد تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالنحو الأول وهو قوله عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة والقرعة لكل امر مشكل - الأول: ان الاستصحاب أخص من دليل القرعة، لان موضوع القرعة هو الشك في الحكم سواء كانت له حالة سابقة أم لم تكن، وموضوع الاستصحاب هو الشك فيما له حالة سابقة، فالاستصحاب أخص منها والخاص مقدم على العام.
لا يقال: ان النسبة بين القرعة والاستصحاب هي العموم من وجه، لقيام الاجماع على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية، فالشبهة الحكمية مورد الاستصحاب دون القرعة، ومورد القرعة دون الاستصحاب هي الشبهة الموضوعية التي ليست لها حالة سابقة، ويتصادقان في الشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقة، فلا وجه لدعوى كون النسبة بينه وبينها هي العموم والخصوص مطلق.
فإنه يقال: انه سيأتي في التعادل والتراجيح انه لابد وان تلحظ النسبة بين العام والخاص بما لهما من الدلالة اللفظية، ولا تلحظ النسبة بينهما بعد تخصيص العام