____________________
بوجه دائر في العكس)) ومراده من العكس هو الاخذ بدليل البراءة دون الاستصحاب، لوضوح عدم امكان جريانهما معا، حيث لا يعقل ان يكون متيقن الحرمة سابقا في حال الشك محكوما بالحرمة ومحكوما بالبراءة في البراءة، فالاخذ لابد وأن يكون بأحدهما، والاخذ بالبراءة لازمه ما عرفت من المحذور، وهو اما التخصيص بلا مخصص أو التخصيص على وجه دائر، وهذا بخلاف الاخذ بدليل الاستصحاب فان الاخذ به لا محذور فيه لتحقق موضوعه، وعدم توقف تحقق موضوعه على عدم حكم البراءة، ومع تحقق موضوعه يجري وبجريانه يرتفع موضوع البراءة كما عرفت، والى هذا أشار بقوله: ((وعدم محذور فيه أصلا))، وأشار إلى كون هذا الكلام في الأصول الشرعية بقوله: ((هذا في النقلية)).
(1) لا يخفى ان الأصول العقلية هي البراءة العقلية - وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان - والاحتياط العقلي والتخيير العقلي، ولا ريب في ورود دليل الاستصحاب عليها جميعا.
اما على البراءة العقلية فلأن موضوعها اللابيان والاستصحاب بيان.
واما الاحتياط العقلي فموضوعه احتمال العقوبة في الاخذ بأحد المحتملين بخصوصه، ومع جريان الاستصحاب في أحد المحتملين يحصل الأمان من العقوبة فيما إذا كان مخالفا للواقع.
واما التخيير فموضوعه عدم تحقق الترجيح لاحد المحتملين، ودليل الاستصحاب مرجح لاحد المحتملين.
فاتضح: انه بدليل الاستصحاب يحصل البيان فيرتفع موضوع البراءة العقلية ويحصل المؤمن من العقوبة، ويرتفع به موضوع الاحتياط العقلي ويحصل به
(1) لا يخفى ان الأصول العقلية هي البراءة العقلية - وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان - والاحتياط العقلي والتخيير العقلي، ولا ريب في ورود دليل الاستصحاب عليها جميعا.
اما على البراءة العقلية فلأن موضوعها اللابيان والاستصحاب بيان.
واما الاحتياط العقلي فموضوعه احتمال العقوبة في الاخذ بأحد المحتملين بخصوصه، ومع جريان الاستصحاب في أحد المحتملين يحصل الأمان من العقوبة فيما إذا كان مخالفا للواقع.
واما التخيير فموضوعه عدم تحقق الترجيح لاحد المحتملين، ودليل الاستصحاب مرجح لاحد المحتملين.
فاتضح: انه بدليل الاستصحاب يحصل البيان فيرتفع موضوع البراءة العقلية ويحصل المؤمن من العقوبة، ويرتفع به موضوع الاحتياط العقلي ويحصل به