____________________
هذا هو عدم امكان الاخذ بكلا الاستصحابين، وعدم الاخذ بكلا الاستصحابين الذي أشار اليه المصنف في عبارته في مقامين: الأول: ما كان ذلك لعدم القدرة على الاخذ بهما. الثاني: ما كان التعارض للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، وسيأتي الكلام فيه.
واما الأول وهو ما كان التعارض في الاستصحابين لأجل عدم القدرة، فهو كما إذا علم بوجوب الانفاق على أحد الأقارب ثم شك في بقاء هذا الوجوب في الزمان اللاحق ولو لاحتمال غناه وعدم حاجته، وعلم أيضا بوجوب التصدق بدرهم ثم شك في بقائه ولو لاحتمال عدم حياة من نذران يتصدق عليه بالدرهم، فالاستصحاب في كلا المشكوكين جار، ولكنه كان في حال جريان الاستصحابين لا يملك إلا درهما واحدا، فاما ان يصرف الدرهم في نفقة القريب أو في التصدق، فالاستصحابان في المقام من جهة عدم القدرة على الاخذ بهما معا متعارضان.
ولا يخفى ان التعارض من ناحية عدم القدرة على الجمع يرجع إلى التزاحم لاحراز الملاك في كليهما. وقد ذكر المصنف في حاشية الكتاب (1) ان الحكم التخيير بينهما ان لم يحرز أهمية أحدهما، وإلا فيقدم الأهم.. ثم أشكل على نفسه بما حاصله: ان الأهمية والمهمية في الحكمين الواقعيين باعتبار ملاك الحكم فيهما، لا في استصحابهما، فان الملاك في استصحابهما هو نقض اليقين بالشك، وهو فيهما على حد سواء فلا وجه لتقديم الأهم، بل لابد من الحكم بالتخيير في مقام الاستصحاب مطلقا، وان كان في مقام اليقين بهما لابد من تقديم الأهم منهما.
ثم أجاب عنه بما نصه: وذلك أي ان لزوم تقديم الأهم - لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب، فكما ثبت به الوجوب يثبت به كل مرتبة منهما فيستصحب. ولعل الوجه في ذلك هو ان الاستصحاب لما كان بلسان ابقاء المتيقن فالمتيقن لما كان في
واما الأول وهو ما كان التعارض في الاستصحابين لأجل عدم القدرة، فهو كما إذا علم بوجوب الانفاق على أحد الأقارب ثم شك في بقاء هذا الوجوب في الزمان اللاحق ولو لاحتمال غناه وعدم حاجته، وعلم أيضا بوجوب التصدق بدرهم ثم شك في بقائه ولو لاحتمال عدم حياة من نذران يتصدق عليه بالدرهم، فالاستصحاب في كلا المشكوكين جار، ولكنه كان في حال جريان الاستصحابين لا يملك إلا درهما واحدا، فاما ان يصرف الدرهم في نفقة القريب أو في التصدق، فالاستصحابان في المقام من جهة عدم القدرة على الاخذ بهما معا متعارضان.
ولا يخفى ان التعارض من ناحية عدم القدرة على الجمع يرجع إلى التزاحم لاحراز الملاك في كليهما. وقد ذكر المصنف في حاشية الكتاب (1) ان الحكم التخيير بينهما ان لم يحرز أهمية أحدهما، وإلا فيقدم الأهم.. ثم أشكل على نفسه بما حاصله: ان الأهمية والمهمية في الحكمين الواقعيين باعتبار ملاك الحكم فيهما، لا في استصحابهما، فان الملاك في استصحابهما هو نقض اليقين بالشك، وهو فيهما على حد سواء فلا وجه لتقديم الأهم، بل لابد من الحكم بالتخيير في مقام الاستصحاب مطلقا، وان كان في مقام اليقين بهما لابد من تقديم الأهم منهما.
ثم أجاب عنه بما نصه: وذلك أي ان لزوم تقديم الأهم - لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب، فكما ثبت به الوجوب يثبت به كل مرتبة منهما فيستصحب. ولعل الوجه في ذلك هو ان الاستصحاب لما كان بلسان ابقاء المتيقن فالمتيقن لما كان في