____________________
الامارة دلالة عقلية على ذلك، والحاكمية منوطة بالشرح المنحصر في الدلالة اللفظية دون الدلالة العقلية، ولذا قال (قدس سره): ((وان كان)) دليل الاعتبار في الامارة ((دالا على الغائه)) أي على الغاء الاستصحاب ((معها)) أي مع الامارة في مرحلة الدلالة العقلية، وهي مراده من قوله: ((ثبوتا وواقعا)). ثم أشار إلى الوجه في هذه الدلالة العقلية بقوله: ((لمنافاة لزوم العمل بها)) أي بالامارة ((مع العمل به)) أي بالاستصحاب ((لو كان على خلافها)). ثم أشار إلى أن هذه الدلالة العقلية موجودة أيضا في دليل اعتبار الاستصحاب بقوله: ((كما أن قضية)) أي كما أن قضية دليل الاستصحاب ((هو الغاؤها كذلك)) أي الغاء الامارة أيضا فيما لو كانت قائمة على خلافه ((فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل)) وان مدلوله هو الوظيفة له، ولازم هذا البيان عقلا هو الغاء اعتبار ما قام على خلافه ((فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة)) له بحسب هذه الدلالة العقلية.
(1) هذا هو الأمر الثاني الذي أورده على الحكومة. وحاصله: ان الحكومة إذا كانت مستفادة من الدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف، فان لازم ذلك ان لا يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب فيما إذا كان الاستصحاب موافقا لما قامت عليه الامارة، لوضوح ان الدلالة الالتزامية هي الغاء احتمال الخلاف، فالدليل القائم على خلاف الامارة يجب الغاؤه، وإذا كان الاستصحاب موافقا للامارة فلا يكون من مصاديق ما قام على خلاف الامارة حتى يكون دليل الامارة حاكما عليه، وإذا لم يكن دليل الامارة حاكما عليه، وقد عرفت تحقق موضوعه باليقين السابق والشك اللاحق، فلازم ذلك ان يكون قائما مع قيام الامارة، ومن البعيد ان يلتزم به من يقول بحكومة الامارة على الاستصحاب، بل القائل بالحكومة يقول بها فيما إذا كان الاستصحاب موافقا للامارة أو مخالفا لها. والى هذا أشار بقوله: ((هذا مع لزوم اعتباره)) أي يرد على الحكومة - مع ذكرنا من الايراد الأول -
(1) هذا هو الأمر الثاني الذي أورده على الحكومة. وحاصله: ان الحكومة إذا كانت مستفادة من الدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف، فان لازم ذلك ان لا يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب فيما إذا كان الاستصحاب موافقا لما قامت عليه الامارة، لوضوح ان الدلالة الالتزامية هي الغاء احتمال الخلاف، فالدليل القائم على خلاف الامارة يجب الغاؤه، وإذا كان الاستصحاب موافقا للامارة فلا يكون من مصاديق ما قام على خلاف الامارة حتى يكون دليل الامارة حاكما عليه، وإذا لم يكن دليل الامارة حاكما عليه، وقد عرفت تحقق موضوعه باليقين السابق والشك اللاحق، فلازم ذلك ان يكون قائما مع قيام الامارة، ومن البعيد ان يلتزم به من يقول بحكومة الامارة على الاستصحاب، بل القائل بالحكومة يقول بها فيما إذا كان الاستصحاب موافقا للامارة أو مخالفا لها. والى هذا أشار بقوله: ((هذا مع لزوم اعتباره)) أي يرد على الحكومة - مع ذكرنا من الايراد الأول -