____________________
الاستصحاب ويقدم على الامارة؟ فلا يكون في مورد الاستصحاب حجة حتى تكون الامارة واردة عليه.
(1) حاصله: ان السبب في الاخذ بدليل الامارة في مورد الشك دون دليل الاستصحاب، هو ان موضوع دليل الامارة هو خبر العادل، وقد فرض انه قد اخبر العادل بما هو مؤدى الامارة، وصدق العادل الذي هو الدليل على الاخذ بما قامت عليه الامارة موضوعه خبر العادل، وهذا الموضوع عام ويجب الاخذ بالعام الا ان يقوم على تخصيصه دليل المخصص، والمفروض عدم المخصص سوى دليل الاستصحاب، فالاخذ بالاستصحاب في مورد خبر العادل دون ما اخبر به العادل لا يكون الا لتخصيص دليل الامارة، وحيث إن المفروض انه لا مخصص لدليل الامارة غير الاستصحاب، فتخصيص دليل الامارة اما ان يكون بلا مخصص، وهو واضح البطلان لبداهة لزوم كون التخصيص لابد وأن يكون بمخصص، واما ان يكون المخصص لدليل الامارة هو دليل الاستصحاب، وتخصيص دليل الامارة بدليل الاستصحاب دوري، لان الموضوع في دليل الاستصحاب هو لكون عدم الاخذ به من نقض اليقين بالشك، فموضوعه متقوم بان يكون من نقض اليقين بالشك، وانما يكون المورد من نقض اليقين بالشك مع اخبار العادل في مورده حيث يكون الاستصحاب مخصصا لدليل الامارة، لأنه مع فرض الاخذ بما اخبر به العادل لا يكون نقضا لليقين بالشك، فدليل الاستصحاب انما يجري حيث يكون هو المخصص لدليل الامارة. وحيث إن الاخذ باي دليل كان لابد من تحقق موضوعه، فالاخذ بدليل الاستصحاب يتوقف على تحقق موضوعه، وهو ان يكون الاخذ به من نقض اليقين بالشك، وتحقق
(1) حاصله: ان السبب في الاخذ بدليل الامارة في مورد الشك دون دليل الاستصحاب، هو ان موضوع دليل الامارة هو خبر العادل، وقد فرض انه قد اخبر العادل بما هو مؤدى الامارة، وصدق العادل الذي هو الدليل على الاخذ بما قامت عليه الامارة موضوعه خبر العادل، وهذا الموضوع عام ويجب الاخذ بالعام الا ان يقوم على تخصيصه دليل المخصص، والمفروض عدم المخصص سوى دليل الاستصحاب، فالاخذ بالاستصحاب في مورد خبر العادل دون ما اخبر به العادل لا يكون الا لتخصيص دليل الامارة، وحيث إن المفروض انه لا مخصص لدليل الامارة غير الاستصحاب، فتخصيص دليل الامارة اما ان يكون بلا مخصص، وهو واضح البطلان لبداهة لزوم كون التخصيص لابد وأن يكون بمخصص، واما ان يكون المخصص لدليل الامارة هو دليل الاستصحاب، وتخصيص دليل الامارة بدليل الاستصحاب دوري، لان الموضوع في دليل الاستصحاب هو لكون عدم الاخذ به من نقض اليقين بالشك، فموضوعه متقوم بان يكون من نقض اليقين بالشك، وانما يكون المورد من نقض اليقين بالشك مع اخبار العادل في مورده حيث يكون الاستصحاب مخصصا لدليل الامارة، لأنه مع فرض الاخذ بما اخبر به العادل لا يكون نقضا لليقين بالشك، فدليل الاستصحاب انما يجري حيث يكون هو المخصص لدليل الامارة. وحيث إن الاخذ باي دليل كان لابد من تحقق موضوعه، فالاخذ بدليل الاستصحاب يتوقف على تحقق موضوعه، وهو ان يكون الاخذ به من نقض اليقين بالشك، وتحقق