____________________
(1) هذا هو الاحتمال الثالث الذي مرت الإشارة اليه وانه واضح الفساد، لتمامية ما يعتبر في جريان الاستصحاب في مقام الشك اللاحق في وجود ما كان متيقن الوجود سابقا، وفي هذا الفرض لا وجود للموضوع خارجا لفرض كون الشك في نفس الوجود.
والحاصل: انه لا يصح ان يكون المراد ببقاء الموضوع في القضيتين هو وجود الموضوع للمتيقن السابق خارجا في حال الشك به لاحقا، لوضوح عدم اعتبار ذلك لما عرفت من تمامية أركان الاستصحاب فيما كان الشك في وجود المتيقن سابقا، ولذا قال (قدس سره): ((واما بمعنى احراز وجود الموضوع خارجا)) أي كون المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب هو لزوم وجود الموضوع خارجا غير صحيح لما عرفت ((فلا يعتبر قطعا في جريانه)) أي لا يعتبر في جريان الاستصحاب قطعا لزوم بقاء وجود الموضوع في حال الشك ((لتحقق أركانه بدونه)) أي لتحقق أركان الاستصحاب بدون وجود الموضوع خارجا في حال الشك كما في مقام الشك في نفس وجود المتيقن كما مر بيانه.
(2) هذا تفريع على مختاره: من أن بقاء الموضوع الذي لا شك في اعتباره هو بمعنى اتحاد القضيتين موضوعا في مقام تعلق اليقين والشك، وحاصله:
ان الأثر تارة يكون مرتبا على عدالة زيد ولو مع العلم بعدم حياته، كما في جواز تقليده - بناءا على جواز تقليد الميت ابتداءا وبقاءا - ففي الشك في عدالته يجري استصحاب عدالته وان لم تحرز حياته، بل حتى لو احرز موته لاتحاد متعلق اليقين
والحاصل: انه لا يصح ان يكون المراد ببقاء الموضوع في القضيتين هو وجود الموضوع للمتيقن السابق خارجا في حال الشك به لاحقا، لوضوح عدم اعتبار ذلك لما عرفت من تمامية أركان الاستصحاب فيما كان الشك في وجود المتيقن سابقا، ولذا قال (قدس سره): ((واما بمعنى احراز وجود الموضوع خارجا)) أي كون المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب هو لزوم وجود الموضوع خارجا غير صحيح لما عرفت ((فلا يعتبر قطعا في جريانه)) أي لا يعتبر في جريان الاستصحاب قطعا لزوم بقاء وجود الموضوع في حال الشك ((لتحقق أركانه بدونه)) أي لتحقق أركان الاستصحاب بدون وجود الموضوع خارجا في حال الشك كما في مقام الشك في نفس وجود المتيقن كما مر بيانه.
(2) هذا تفريع على مختاره: من أن بقاء الموضوع الذي لا شك في اعتباره هو بمعنى اتحاد القضيتين موضوعا في مقام تعلق اليقين والشك، وحاصله:
ان الأثر تارة يكون مرتبا على عدالة زيد ولو مع العلم بعدم حياته، كما في جواز تقليده - بناءا على جواز تقليد الميت ابتداءا وبقاءا - ففي الشك في عدالته يجري استصحاب عدالته وان لم تحرز حياته، بل حتى لو احرز موته لاتحاد متعلق اليقين