____________________
مع الشك في بقاء الموضوع السابق فلازمه هو الحكم ببقاء العرض ولو من غير موضوع وهو محال أيضا، لوضوح محالية بقاء العرض من غير موضوع.
وبعبارة أخرى: ان المستفاد من دليل الاستصحاب هو ابقاء المتيقن، فإن كان المراد هو ابقاء المتيقن لموضوعه فهو المطلوب، لان لازم هذا هو كون المتيقن المأمور بابقائه موضوعه هو الموضوع السابق. وان كان المراد بابقاء المتيقن في غير موضوعه فهو من انتقال العرض من موضوعه المتقوم به إلى موضوع آخر، لان المستصحب هو العرض المتقوم بالموضوع الخاص في حال اليقين السابق، وقد تعلق اليقين السابق بهذا العرض المتقوم بموضوعه الخاص، فالتعبد بهذا العرض في حال الشك مع فرض عروضه لموضوع آخر هو تعبد بانتقال العرض من موضوعه الخاص المتقوم به إلى موضوع آخر. وان كان المراد ابقاء هذا العرض ولو مع الشك في موضوعه فمرجعه إلى التعبد ولو بلا موضوع وهو محال كسابقه، لان العرض المتقوم في مقام وجوده بالموضوع يستحيل تحققه بلا موضوع. والحاصل: ان ما كانت حقيقته متقومة بالموضوع يستحيل تحققه من غير موضوع.
فاتضح من هذا البرهان انه لابد من الموضوع في جريان الاستصحاب الذي مرجعه إلى التعبد بعرض الموضوع وابقائه في حال الشك، وانه لابد وأن يكون الموضوع في حال الشك هو الموضوع في حال اليقين، وإلا لزم اما انتقال العرض عن موضوعه أو بقاء العرض بلا موضوع، ومحالية كل منهما لا ريب فيها. وقد اختصر المصنف الاستدلال فأشار إلى أحد شقي الترديد وهو استحالة انتقال العرض عن موضوعه بقوله: ((والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض... إلى آخر الجملة)).
(1) قوله غريب هو خبر لقوله والاستدلال الذي هو المبتدأ.
وحاصله: ان الاستدلال بما ذكره الشيخ من البرهان على لزوم الاتحاد في القضيتين من ناحية الموضوع غريب من الشيخ ، لوضوح عدم تمامية هذا الاستدلال،
وبعبارة أخرى: ان المستفاد من دليل الاستصحاب هو ابقاء المتيقن، فإن كان المراد هو ابقاء المتيقن لموضوعه فهو المطلوب، لان لازم هذا هو كون المتيقن المأمور بابقائه موضوعه هو الموضوع السابق. وان كان المراد بابقاء المتيقن في غير موضوعه فهو من انتقال العرض من موضوعه المتقوم به إلى موضوع آخر، لان المستصحب هو العرض المتقوم بالموضوع الخاص في حال اليقين السابق، وقد تعلق اليقين السابق بهذا العرض المتقوم بموضوعه الخاص، فالتعبد بهذا العرض في حال الشك مع فرض عروضه لموضوع آخر هو تعبد بانتقال العرض من موضوعه الخاص المتقوم به إلى موضوع آخر. وان كان المراد ابقاء هذا العرض ولو مع الشك في موضوعه فمرجعه إلى التعبد ولو بلا موضوع وهو محال كسابقه، لان العرض المتقوم في مقام وجوده بالموضوع يستحيل تحققه بلا موضوع. والحاصل: ان ما كانت حقيقته متقومة بالموضوع يستحيل تحققه من غير موضوع.
فاتضح من هذا البرهان انه لابد من الموضوع في جريان الاستصحاب الذي مرجعه إلى التعبد بعرض الموضوع وابقائه في حال الشك، وانه لابد وأن يكون الموضوع في حال الشك هو الموضوع في حال اليقين، وإلا لزم اما انتقال العرض عن موضوعه أو بقاء العرض بلا موضوع، ومحالية كل منهما لا ريب فيها. وقد اختصر المصنف الاستدلال فأشار إلى أحد شقي الترديد وهو استحالة انتقال العرض عن موضوعه بقوله: ((والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض... إلى آخر الجملة)).
(1) قوله غريب هو خبر لقوله والاستدلال الذي هو المبتدأ.
وحاصله: ان الاستدلال بما ذكره الشيخ من البرهان على لزوم الاتحاد في القضيتين من ناحية الموضوع غريب من الشيخ ، لوضوح عدم تمامية هذا الاستدلال،