____________________
(1) ينبغي ان لا يخفى ان المتحصل من كل ما يأتي انه يرد على الوجه الأول وهو الظن الذي قام على عدم اعتباره دليل خاص ايراد واحد، ويرد على الوجه الثاني وهو الظن الذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص إيردان.
وحاصل الايراد الأول الذي أورد على الوجه الثاني هو: ان ما أورده المورد على الظن الذي قام على عدم اعتباره دليل خاص كالظن القياسي يرد أيضا على الظن الذي شك في اعتباره، فإنه وان لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، إلا انه مما قام على عدم اعتباره الدليل العام، لان القاعدة الأولية كما تقدم في أول مبحث الظن هو عدم اعتبار مشكوك الاعتبار، وان هذا الظن وجوده بمنزلة عدمه، فلا وجه لاختصاص قوله - وان كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده - بالظن الذي قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، لان الظن الذي قام الدليل العام على عدم اعتباره هو أيضا لابد وأن يكون عند المستدل بهذا الوجه من مصاديق هذه الكلية، وانه كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، فلا فرق بين الظنين في أن ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، والى هذا أشار بالعطف في قوله: ((أو لعدم الدليل على اعتباره)) على قوله ((لالغائه))، وبهذا العطف يشير إلى أن الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل هو كالظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه، لان هذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل خاص قد قام الدليل العام على الغائه أيضا، فما أورده على الظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه يرد أيضا على الظن الذي لم يقم الدليل الخاص على الغائه، لأنه قد قام الدليل العام على الغائه.
واما ما أورد على الوجه الأول وهو ما قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، فحاصله:
وحاصل الايراد الأول الذي أورد على الوجه الثاني هو: ان ما أورده المورد على الظن الذي قام على عدم اعتباره دليل خاص كالظن القياسي يرد أيضا على الظن الذي شك في اعتباره، فإنه وان لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، إلا انه مما قام على عدم اعتباره الدليل العام، لان القاعدة الأولية كما تقدم في أول مبحث الظن هو عدم اعتبار مشكوك الاعتبار، وان هذا الظن وجوده بمنزلة عدمه، فلا وجه لاختصاص قوله - وان كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده - بالظن الذي قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، لان الظن الذي قام الدليل العام على عدم اعتباره هو أيضا لابد وأن يكون عند المستدل بهذا الوجه من مصاديق هذه الكلية، وانه كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، فلا فرق بين الظنين في أن ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، والى هذا أشار بالعطف في قوله: ((أو لعدم الدليل على اعتباره)) على قوله ((لالغائه))، وبهذا العطف يشير إلى أن الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل هو كالظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه، لان هذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل خاص قد قام الدليل العام على الغائه أيضا، فما أورده على الظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه يرد أيضا على الظن الذي لم يقم الدليل الخاص على الغائه، لأنه قد قام الدليل العام على الغائه.
واما ما أورد على الوجه الأول وهو ما قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، فحاصله: