____________________
(1) حاصل هذا الوجه الثاني: ان الظن بالخلاف الذي يتوهم عدم شمول أدلة الاستصحاب له هو الظن غير المعتبر، لان الظن المعتبر مما يصح نقض اليقين السابق به، فإنه لو قامت الامارة المعتبرة كالبينة - مثلا - على خلاف ما تعلق اليقين السابق به، فلا اشكال في لزوم الاخذ بها في الزمان اللاحق، فمن كان متيقنا - مثلا - بطهارة شيء في زمان ثم قامت البينة على نجاسته في الزمان اللاحق فلا ريب في لزوم ترتيب آثار النجاسة عليه. فمحل التوهم لعدم شمول أدلة الاستصحاب هو قيام الظن غير المعتبر في الزمان اللاحق على خلاف ما تعلق به اليقين في الزمان السابق، ولا يخلو عدم اعتبار هذا الظن اما لقيام دليل معتبر على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس، ومرجع قيام الدليل المعتبر على الغاء هذا الظن هو ان هذا الظن وجوده كعدمه عند الشارع، ومعنى هذا ان هذا الظن يترتب على وجوده ما يترتب على عدمه، وحيث لا يكون الظن بالخلاف معدوما، فلابد وأن يكون الحكم في مقامه حكم الظن بالوفاق أو الشك وتساوي الطرفين، ولا اشكال ان في مقام قيام الظن بالوفاق وفي مقام الشك وتساوي الطرفين الاستصحاب حجة، فالدليل الدال على الغاء هذا الظن الذي كان معناه ترتيب آثار عدم هذا الظن في حال وجوده يكون دليلا على حجية الاستصحاب، لأنه هو الأثر الذي يترتب على عدم هذا الظن وهذا هو المراد من قوله: ((ان الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل)) بان يقوم الدليل المعتبر على الغائه ((فمعناه)) أي فمعنى قيام الدليل المعتبر على الغاء هذا الظن هو ((ان وجوده كعدمه عند الشارع)) ولازم ذلك هو ((ان كلما يترتب شرعا على