____________________
(1) وتوضيحه: ان الشك المأخوذ في الاستصحاب ان كان هو الشك في الحكم الفعلي، فبناءا على الموضوعية في الامارة الذي لازمه جعل الحكم الفعلي على طبق الامارة وكونه منبعثا عن مصلحة غير مصلحة الواقع، وحيث لا يعقل كون الحكم الواقعي فعليا لمحالية فعلية الحكمين في مورد واحد، فلا محالة ينحصر الحكم الفعلي بما قامت عليه الامارة، وعلى هذا فلا يعقل الشك في الحكم الفعلي الذي به قوام الاستصحاب، ولازم ذلك كون الامارة واردة على الاستصحاب.
واما بناءا على الطريقية في الامارات: اما بمعنى جعل الحكم المماثل فيها المنبعث عن مصلحة الواقع فحيث لا تصيب الامارة لا حكم مماثل، وحيث لا قطع بالإصابة فللشك في الحكم الفعلي الواقعي مجال، فلا تكون الامارة واردة على الاستصحاب من ناحية الشك في الحكم الفعلي، لوضوح حصول الشك في الحكم الفعلي الواقعي الذي به يتقوم الاستصحاب في حال قيام الامارة لاحتمال عدم إصابة الامارة.
واما الطريقية بناءا على جعل المنجزية والمعذرية في الامارة فحصول الشك في الحكم الفعلي أوضح، لعدم جعل الحكم المماثل أصلا في مورد الامارة، وحيث المفروض عدم وصول الحكم الواقعي بالامارة لأنها ظنية، فلا قطع بوصول الحكم الواقعي بالامارة حتى ينتفي الشك الذي به قوام الاستصحاب.
إلا ان الورود بناءا على الطريقية سواءا على جعل الحكم المماثل، أو على جعل المنجزية والمعذرية، انما هو لأجل اليقين الذي به ينقض الشك، وهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر، فان المراد باليقين الذي به ينقض الشك في الاستصحاب هو الحجة، فبورود الحجة يرتفع موضوع الاستصحاب وهو الشك، لان المراد بالشك
واما بناءا على الطريقية في الامارات: اما بمعنى جعل الحكم المماثل فيها المنبعث عن مصلحة الواقع فحيث لا تصيب الامارة لا حكم مماثل، وحيث لا قطع بالإصابة فللشك في الحكم الفعلي الواقعي مجال، فلا تكون الامارة واردة على الاستصحاب من ناحية الشك في الحكم الفعلي، لوضوح حصول الشك في الحكم الفعلي الواقعي الذي به يتقوم الاستصحاب في حال قيام الامارة لاحتمال عدم إصابة الامارة.
واما الطريقية بناءا على جعل المنجزية والمعذرية في الامارة فحصول الشك في الحكم الفعلي أوضح، لعدم جعل الحكم المماثل أصلا في مورد الامارة، وحيث المفروض عدم وصول الحكم الواقعي بالامارة لأنها ظنية، فلا قطع بوصول الحكم الواقعي بالامارة حتى ينتفي الشك الذي به قوام الاستصحاب.
إلا ان الورود بناءا على الطريقية سواءا على جعل الحكم المماثل، أو على جعل المنجزية والمعذرية، انما هو لأجل اليقين الذي به ينقض الشك، وهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر، فان المراد باليقين الذي به ينقض الشك في الاستصحاب هو الحجة، فبورود الحجة يرتفع موضوع الاستصحاب وهو الشك، لان المراد بالشك