____________________
تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده)) وحيث كان المترتب على تقدير عدمه هو حجية الاستصحاب فلابد وأن يكون المترتب على تقدير وجوده هو حجية الاستصحاب أيضا، هذا إذا كان القائم على الغاء هذا الظن هو الدليل المعتبر.
واما إذا كان الظن مما لم يقم على اعتباره دليل بان يكون مشكوك الاعتبار، كالظن الحاصل من الخبر الواحد في الموضوعات مثلا، بناءا على أن المتيقن هو حجية الخبر بالاحكام دون الموضوعات، وانه لابد في الموضوعات من قيام البينة، فيكون هذا الظن مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر، فهذا الظن يكون مشكوك الاعتبار، وإذا كان هذا الظن مما شك في اعتباره فإنه يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك، لأنه بعد ان كان مشكوك الاعتبار فالاخذ به من الاخذ بالشك، فيكون مما يشمله النهي في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا هو مراده من قوله: ((وان كان مما شك في اعتباره)) بان يكون الظن بالخلاف مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر فيكون مشكوك الاعتبار، وعلى هذا ((ف)) يكون مشمولا للنهي في قوله ولا ينقض اليقين، لان ((مرجع رفع اليد عن اليقين)) السابق المتعلق ((بالحكم الفعلي السابق بسببه)) أي بسبب هذا الظن ((إلى نقض اليقين بالشك)) لأن المفروض كون هذا الظن مما شك في اعتباره، فالاخذ به من الاخذ بالشك المنهي عنه في قوله ولا ينقص اليقين بالشك.
واما إذا كان الظن مما لم يقم على اعتباره دليل بان يكون مشكوك الاعتبار، كالظن الحاصل من الخبر الواحد في الموضوعات مثلا، بناءا على أن المتيقن هو حجية الخبر بالاحكام دون الموضوعات، وانه لابد في الموضوعات من قيام البينة، فيكون هذا الظن مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر، فهذا الظن يكون مشكوك الاعتبار، وإذا كان هذا الظن مما شك في اعتباره فإنه يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك، لأنه بعد ان كان مشكوك الاعتبار فالاخذ به من الاخذ بالشك، فيكون مما يشمله النهي في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا هو مراده من قوله: ((وان كان مما شك في اعتباره)) بان يكون الظن بالخلاف مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر فيكون مشكوك الاعتبار، وعلى هذا ((ف)) يكون مشمولا للنهي في قوله ولا ينقض اليقين، لان ((مرجع رفع اليد عن اليقين)) السابق المتعلق ((بالحكم الفعلي السابق بسببه)) أي بسبب هذا الظن ((إلى نقض اليقين بالشك)) لأن المفروض كون هذا الظن مما شك في اعتباره، فالاخذ به من الاخذ بالشك المنهي عنه في قوله ولا ينقص اليقين بالشك.