بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٩
وإنما الاشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الاحكام، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه، لاحتمال دخله فيه، ويختص بالموضوعات، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته.
____________________
والشك وهي العدالة، والموضوع واحد في القضيتين وهو زيد من دون اشتراطه بالحياة، لوضوح انه مع العلم بعدم الحياة لابد من احراز العدالة.
وأخرى يكون الأثر مرتبا على الحياة والعدالة، كما في مقام الاقتداء فإنه لابد وأن يكون الائتمام بالحي العادل، وعليه فلابد من احرازهما معا وبالاستصحاب في كليهما.
وثالثة: يكون الأثر مرتبا على الحياة، كما في وجوب الانفاق فيجري استصحاب الحياة وموضوعه نفس ماهية زيد، ولذا قال (قدس سره): ((نعم ربما يكون)) احراز حياة زيد أيضا ((مما لابد منه في ترتيب بعض الآثار)) كما في مقام الاقتداء به فإنه لابد من احراز حياته كما يلزم احراز عدالته، وربما لا يكون الأثر مرتبا على الحياة ((ففي)) مقام ((استصحاب عدالة زيد)) لأجل تقليده ((لا يحتاج إلى احراز حياته لجواز تقليده)) من دون احراز الحياة ((وان كان محتاجا اليه)) أي إلى احراز حياته في بعض الآثار كما ((في جواز الاقتداء به أو)) في ((وجوب اكرامه أو)) في مقام وجوب ((الانفاق عليه)) فإنه لابد من احراز الحياة في مثل هذه الآثار.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 334 335 336 338 339 340 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست