____________________
لا يتأتى من الكتابي لأنه ((يحتاج)) جريان الاستصحاب من الكتابي ((إلى دليل كان هناك غير منوط بها)) أي غير منوط بنفس الشريعة التي احتمل نسخها ((وإلا لدار)) ومن المسلم لاشك لاعترافه بالنسخ ((كما لا يخفى)).
(1) قد عرفت ان الكلام: تارة في استصحاب نفس النبوة بالمعنى الثاني، وقد عرفته مفصلا.
وأخرى يكون في استصحاب احكامها، واستصحاب احكامها: تارة يكون المراد استصحاب بعض احكامها، وقد مر الكلام فيه في التنبيه السادس مفصلا أيضا. واما استصحاب جميع احكامها فقد عرفت ان استصحاب عدم نسخها أصلا مرجعه إلى استصحاب جميع احكامها.
وقد ظهر مما ذكرنا انه لا يجري الاستصحاب في جميع احكامها فيثبت به انها باقية بجميع احكامها، لان من جملة احكامها نفس الاستصحاب، واثبات الاستصحاب لجميع احكامها المتوقف على ثبوت نفس الاستصحاب - لأنه من جملة احكامها - دوري، لان حجية الاستصحاب تتوقف على ثبوت جميع أحكام الشريعة السابقة، فإذا توقف ثبوت جميع الأحكام على حجية الاستصحاب كانت حجية الاستصحاب لجميع الاحكام متوقفة على نفسها وهو دور بين.
لا يقال: ان حجية الاستصحاب لا تتوقف على ثبوت جميع الأحكام في الشريعة السابقة، بل السبب في حجية الاستصحاب هو العلم الاجمالي بثبوت ما يدل بالفعل على حجية الاستصحاب، وذلك الدليل اما هو بقاء الشريعة السابقة وعدم نسخها، أو لثبوت حجيته في هذه الشريعة اللاحقة، فيعلم بحجيته على كل حال وان كان السبب لحجيته غير معلوم بالتفصيل، وكون الدليل على ثبوت شيء معلوما
(1) قد عرفت ان الكلام: تارة في استصحاب نفس النبوة بالمعنى الثاني، وقد عرفته مفصلا.
وأخرى يكون في استصحاب احكامها، واستصحاب احكامها: تارة يكون المراد استصحاب بعض احكامها، وقد مر الكلام فيه في التنبيه السادس مفصلا أيضا. واما استصحاب جميع احكامها فقد عرفت ان استصحاب عدم نسخها أصلا مرجعه إلى استصحاب جميع احكامها.
وقد ظهر مما ذكرنا انه لا يجري الاستصحاب في جميع احكامها فيثبت به انها باقية بجميع احكامها، لان من جملة احكامها نفس الاستصحاب، واثبات الاستصحاب لجميع احكامها المتوقف على ثبوت نفس الاستصحاب - لأنه من جملة احكامها - دوري، لان حجية الاستصحاب تتوقف على ثبوت جميع أحكام الشريعة السابقة، فإذا توقف ثبوت جميع الأحكام على حجية الاستصحاب كانت حجية الاستصحاب لجميع الاحكام متوقفة على نفسها وهو دور بين.
لا يقال: ان حجية الاستصحاب لا تتوقف على ثبوت جميع الأحكام في الشريعة السابقة، بل السبب في حجية الاستصحاب هو العلم الاجمالي بثبوت ما يدل بالفعل على حجية الاستصحاب، وذلك الدليل اما هو بقاء الشريعة السابقة وعدم نسخها، أو لثبوت حجيته في هذه الشريعة اللاحقة، فيعلم بحجيته على كل حال وان كان السبب لحجيته غير معلوم بالتفصيل، وكون الدليل على ثبوت شيء معلوما