____________________
((وأخرى)) يكون الزمان ملحوظا فيه ((على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه)).
(1) بعد ان كان كل من العام والخاص بحسب ملاحظة الزمان بنحو الواحد المستمر وبنحو التقطيع ينقسم إلى قسمين، فالحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة، فتكون الشقوق التي يتكلم فيها أربعة:
الأول: ما إذا كان كل من العام والخاص قد لحظ الزمان فيهما بنحو الواحد المستمر، وهو المراد من قوله: ((فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول)) فالمتحصل من كلام المصنف ان العام الملحوظ فيه الزمان بنحو الواحد المستمر، إذا كان مخصصه الملحوظ فيه الزمان بنحو ملاحظته في العام، إذا كان تخصيصه بالخاص موجبا للانقطاع في هذا الزمان الواحد المستمر، بان يكون التخصيص واقعا في أثناء هذا الزمان الواحد، فلا يكون العام حجة ومرجعا فيما بعد زمان المخصص، ويكون المرجع استصحاب حكم الخاص فيما بعد زمان الخاص المخصص للعام، وان كان الخاص واقعا في أول زمان العام، فبعد زمان الخاص يكون المرجع هو العام ولا يرجع إلى استصحاب حكم الخاص، فمثل أوفوا بالعقود الذي هو العام الشامل لافراد العقود التي منها عقد البيع حيث يكون الملحوظ في أوفوا بالعقود الزمان بنحو كونه ظرفا واحدا مستمرا للحكم الذي هو الوفاء، فإذا كان الخيار المخصص لعقد البيع واقعا في أثناء هذا الزمان الذي هو الظرف الواحد المستمر لأوفوا بعقد البيع كخيار الغبن، فان عقد البيع ينعقد أولا لازما، ثم بعد علم
(1) بعد ان كان كل من العام والخاص بحسب ملاحظة الزمان بنحو الواحد المستمر وبنحو التقطيع ينقسم إلى قسمين، فالحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة، فتكون الشقوق التي يتكلم فيها أربعة:
الأول: ما إذا كان كل من العام والخاص قد لحظ الزمان فيهما بنحو الواحد المستمر، وهو المراد من قوله: ((فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول)) فالمتحصل من كلام المصنف ان العام الملحوظ فيه الزمان بنحو الواحد المستمر، إذا كان مخصصه الملحوظ فيه الزمان بنحو ملاحظته في العام، إذا كان تخصيصه بالخاص موجبا للانقطاع في هذا الزمان الواحد المستمر، بان يكون التخصيص واقعا في أثناء هذا الزمان الواحد، فلا يكون العام حجة ومرجعا فيما بعد زمان المخصص، ويكون المرجع استصحاب حكم الخاص فيما بعد زمان الخاص المخصص للعام، وان كان الخاص واقعا في أول زمان العام، فبعد زمان الخاص يكون المرجع هو العام ولا يرجع إلى استصحاب حكم الخاص، فمثل أوفوا بالعقود الذي هو العام الشامل لافراد العقود التي منها عقد البيع حيث يكون الملحوظ في أوفوا بالعقود الزمان بنحو كونه ظرفا واحدا مستمرا للحكم الذي هو الوفاء، فإذا كان الخيار المخصص لعقد البيع واقعا في أثناء هذا الزمان الذي هو الظرف الواحد المستمر لأوفوا بعقد البيع كخيار الغبن، فان عقد البيع ينعقد أولا لازما، ثم بعد علم