____________________
المجعولة، لما عرفت من أن اعطاء صفة المبلغية لابد فيها من كون المبلغ اهلا لهذه الصفة وهذا المنصب.
(1) لا يخفى ان النبوة بالمعنى الثاني التي قد عرفت انها منصب مجعول شرعي لا مانع من جريان الاستصحاب فيها عند فرض الشك.
ولتوضيح ذلك نقول: ان الشك: تارة في نفس النبوة، وأخرى في احكامها.
والشك في نفس النبوة: تارة لاحتمال الانحطاط مع العلم بالحياة، وهذا لا يعقل في النبوة المجعولة لأنه بعد ان كانت النبوة هي كون النبي مبلغا عن الله، فمع فرض انحطاطه عن درجة التبليغ يجب على الله اعلام خلقه بذلك.
وأخرى لاحتمال الموت، فإن كان الاستصحاب لأجل ترتب محض عقد القلب على هذه النبوة فلا مجال للاستصحاب، لوضوح وجوب عقد القلب على نبوة النبي في حال العلم بموت النبي، وان كان الاستصحاب لأجل ترتب وجوب التصديق بما يأتي به النبي فلا مجال له أيضا، لان ما كان قد اتى به يجب الاخذ به في حال العلم بالموت، وما كان لم يأت به فلا مجال لجعل التصديق به، لأنه يتوقف على العلم بحياته.
وثالثة: يكون الشك في النبوة لاحتمال نسخ شريعة النبي الذي كان بشريعة أخرى لنبي اخر بعده فتستصحب النبوة لأجل ترتيب عدم نسخها... ففيه:
أولا: ان الشك في بقاء النبوة وعدم نسخها مرجعه إلى استصحاب احكام شريعة ذلك النبي، وسيأتي الكلام فيه.
وثانيا: ان استصحاب النبوة: تارة يكون ممن يشك في نبوة هذا النبي الثاني الذي جاءت شريعته ناسخة لشريعة النبي السابق، كمثل الكتابي الشاك في نبوة محمد
(1) لا يخفى ان النبوة بالمعنى الثاني التي قد عرفت انها منصب مجعول شرعي لا مانع من جريان الاستصحاب فيها عند فرض الشك.
ولتوضيح ذلك نقول: ان الشك: تارة في نفس النبوة، وأخرى في احكامها.
والشك في نفس النبوة: تارة لاحتمال الانحطاط مع العلم بالحياة، وهذا لا يعقل في النبوة المجعولة لأنه بعد ان كانت النبوة هي كون النبي مبلغا عن الله، فمع فرض انحطاطه عن درجة التبليغ يجب على الله اعلام خلقه بذلك.
وأخرى لاحتمال الموت، فإن كان الاستصحاب لأجل ترتب محض عقد القلب على هذه النبوة فلا مجال للاستصحاب، لوضوح وجوب عقد القلب على نبوة النبي في حال العلم بموت النبي، وان كان الاستصحاب لأجل ترتب وجوب التصديق بما يأتي به النبي فلا مجال له أيضا، لان ما كان قد اتى به يجب الاخذ به في حال العلم بالموت، وما كان لم يأت به فلا مجال لجعل التصديق به، لأنه يتوقف على العلم بحياته.
وثالثة: يكون الشك في النبوة لاحتمال نسخ شريعة النبي الذي كان بشريعة أخرى لنبي اخر بعده فتستصحب النبوة لأجل ترتيب عدم نسخها... ففيه:
أولا: ان الشك في بقاء النبوة وعدم نسخها مرجعه إلى استصحاب احكام شريعة ذلك النبي، وسيأتي الكلام فيه.
وثانيا: ان استصحاب النبوة: تارة يكون ممن يشك في نبوة هذا النبي الثاني الذي جاءت شريعته ناسخة لشريعة النبي السابق، كمثل الكتابي الشاك في نبوة محمد