____________________
الموضوعي لأجل ترتيبه مما يكتفى فيه بذلك الأثر، ولا يكون معه اثر آخر لابد فيه من تحصيل العلم وعدم الاكتفاء فيه بالشك. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((الا إذا كان حجة من باب افادته الظن)) كمثل وجوب عقد القلب ((و)) لابد مضافا إلى ذلك أنه ((كان المورد مما يكتفى به أيضا)).
(1) حاصله: انه قد تبين مما ذكرنا ان الأمور الاعتقادية هي موضوعات لاحكام شرعية مرتبة عليها، ويشملها دليل الاستصحاب كغيرها من الموضوعات الخارجية غير الاعتقادية كالصلاة وشرب الخمر، وقد عرفت أيضا انه لابد في جريان الاستصحاب في الموضوع من لزوم كونه ذا اثر شرعي، فيجري عمرو الاستصحاب في حياة زيد فيما إذا كان لبقاء حياة زيد اثر بالنسبة إلى عمرو، اما إذا كان أجنبيا عن زيد بحيث لا يكون لحياة زيد أو موته اثر بالنسبة إلى عمرو فلا وجه لإجراء عمرو الاستصحاب في حياة زيد، وقد عرفت أيضا ان جريان الاستصحاب في الموضوع لابد من أن يكون مما يتمكن المجري للاستصحاب من الموافقة في حال الشك، فلو كان المورد مما لا يمكن موافقته في حال الشك فلا وجه لجريان الاستصحاب فيه، ففيما إذا شك في بقاء خمرية مائع وكان المايع خارجا عن محل الابتلاء - مثلا - فلا وجه لجريان هذا الاستصحاب، لأنه مع فرض عدم القدرة على الامتثال بواسطة الخروج عن محل الابتلاء لا وجه لجريان الاستصحاب ليترتب عليه النهي عن شرب هذا المايع.
ومما ذكرنا يتضح: انه انما يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية فيما إذا كان الحكم المرتب على الموضوع الاعتقادي هو مثل وجوب الاعتقاد به بمعنى عقد القلب عليه، فإنه يجامع هذا الحكم الشك به، فللتعبد بوجوب الاعتقاد به في حال الشك مجال. واما بالنسبة إلى وجوب معرفته التي قد عرفت انها تنافي الشك به، فلا يجري
(1) حاصله: انه قد تبين مما ذكرنا ان الأمور الاعتقادية هي موضوعات لاحكام شرعية مرتبة عليها، ويشملها دليل الاستصحاب كغيرها من الموضوعات الخارجية غير الاعتقادية كالصلاة وشرب الخمر، وقد عرفت أيضا انه لابد في جريان الاستصحاب في الموضوع من لزوم كونه ذا اثر شرعي، فيجري عمرو الاستصحاب في حياة زيد فيما إذا كان لبقاء حياة زيد اثر بالنسبة إلى عمرو، اما إذا كان أجنبيا عن زيد بحيث لا يكون لحياة زيد أو موته اثر بالنسبة إلى عمرو فلا وجه لإجراء عمرو الاستصحاب في حياة زيد، وقد عرفت أيضا ان جريان الاستصحاب في الموضوع لابد من أن يكون مما يتمكن المجري للاستصحاب من الموافقة في حال الشك، فلو كان المورد مما لا يمكن موافقته في حال الشك فلا وجه لجريان الاستصحاب فيه، ففيما إذا شك في بقاء خمرية مائع وكان المايع خارجا عن محل الابتلاء - مثلا - فلا وجه لجريان هذا الاستصحاب، لأنه مع فرض عدم القدرة على الامتثال بواسطة الخروج عن محل الابتلاء لا وجه لجريان الاستصحاب ليترتب عليه النهي عن شرب هذا المايع.
ومما ذكرنا يتضح: انه انما يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية فيما إذا كان الحكم المرتب على الموضوع الاعتقادي هو مثل وجوب الاعتقاد به بمعنى عقد القلب عليه، فإنه يجامع هذا الحكم الشك به، فللتعبد بوجوب الاعتقاد به في حال الشك مجال. واما بالنسبة إلى وجوب معرفته التي قد عرفت انها تنافي الشك به، فلا يجري