____________________
المسلم ((لا يكاد يلزم به)) أي بهذا الاستصحاب ((ما لم يعترف)) المسلم ((بأنه على يقين وشك)) فإذا الزمه الكتابي باستصحاب نبوة موسى، يقول له: ان الاستصحاب متقوم بالشك ولاشك لي في بقائها بل انا معتقد بنسخها. وأشار إلى عدم صحة تشبث الكتابي بهذا الاستصحاب في مقام اقناع نفسه أيضا بقوله: ((ولا اقناعا مع الشك)) لان الكتابي المحتمل لنسخ شريعة موسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان كان له شك في البقاء، إلا انه لا وجه لرجوعه إلى الاستصحاب في مورد هذا الشك لان الشبهة حكمية يجب فيها الفحص والنظر فيما يدعيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النبوة، فان العقل يلزمه بالفحص عنه وبأن ينظر إلى معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فليس للكتابي الرجوع إلى استصحاب بقاء نبوة موسى قبل الفحص عما يدعيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والى هذا أشار بقوله: ((للزوم معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا)) أي ان العقل يلزم بالنظر إلى معجزة مدعى النبوة. وأشار إلى أن حجية الاستصحاب ليست عقلية بل هي شرعية، والدليل عليها ان كان ما دل على حجية الاستصحاب في شريعة موسى فلازمه الدور، وان كان ما دل عليه في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيلزم من وجوده عدمه بقوله: ((وعدم الدليل على التعبد بشريعته)) التي هي شريعة موسى لا تحقق له ((لا عقلا)) لعدم الدليل العقلي على بقاء شريعة موسى وعدم نسخها ((ولا شرعا)) لما عرفت من لزوم الدور فيما إذا كان الدليل على الاستصحاب ما كان دالا على حجيته في شريعة موسى ((والاتكال)) في حجيته ((على)) ما كان ((قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه)) أي لا يكاد يجدي الكتابي الاتكال عليه ((إلا على نحو محال)) لأنه يلزم من وجوده عدمه.
(1) حاصله: ان الكتابي يجب عليه عقلا الفحص أولا، فلو فرضنا انه فحص ولم يحصل له اليقين والمعرفة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس له الرجوع إلى الاستصحاب، لعلمه
(1) حاصله: ان الكتابي يجب عليه عقلا الفحص أولا، فلو فرضنا انه فحص ولم يحصل له اليقين والمعرفة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس له الرجوع إلى الاستصحاب، لعلمه